20

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

ما وجدته هو قول بعض الحنفيَّة "إن الولاية هي: تنفيذ القول على الغير شاء أم أبى"١. واعترض على هذا التعريف بأنّه قاصر على ولاية الإجبار دون ولاية الاختيار٢. والمقصود بولاية الإجبار هي: التي لا اعتبار فيها لإذن الموليِّ٣ عليه، فيزوّجه وليّه شاء أم أبى. وأمّا وِلاية الاختيار فهي بعكسها: وهي التي يعتبر فيها إذن الموليّ عليه، فلا يزوجه وليّه حتى يستأذنه. ومع أنَّ هذا التعريف غير مانع أيضًا، فهو شامل للولاية عمومًا أي على النفس والمال٤. وعلى هذا التعريف جرى كلّ من كتب٥ في

١ انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٣/٥٥)، والبحر الرائق (٣/١١٧) . ٢ انظر حاشية ابن عابدين (٣/٥٥)، والأحوال الشخصية لأحمد الحصري (أول صفحة) . ٣ المولى -بفتح الميم وإسكان الواو وكسر اللام وتشديد الياء- ويقال أيضًا: بضم الميم وفتح الواو وتشديد اللام المفتوحة- مثل المصلَّى عليه. قاله النووي في تهذيب الأسماء واللغات (٢/١٩٦ من القسم الثاني) . ٤ انظر حاشية ابن عابدين (٣/٥٥) . ٥ انظر مثلًا: الأحوال الشخصية لأحمد الحصري (أول صفحة)، والأحوال الشخصية لمحمد أبي زهرة (١٢٢)، والزواج والطلاق في الشريعة الإسلامية والقانون (١٤٣) للدكتور بدران أبو العينين، والأحوال الشخصية لمحمد زكريا البرديسي (١٠٥)، وأحكام الأسرة في الإسلام لمحمد مصطفى شلبي (٢٥٣) .

1 / 26