141

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

التمهيد له، وأنَّ هناك عرفًا معروفًا عند الصحابة - رضوان الله عليهم - أنَّ النِّساء لا ينكحن، وأمَّا مشاركة النِّساء في اختيار الأزواج والتمهيد له فقد كان وما زال، وإنَّما الشأن في العقد الذي تستحلُّ به الفروج، والله أعلم.
١٠- ما ثبت في الصحيح عن زينب أمِّ المؤمنين ﵂ أنَّها كانت تفخر على أزواج النبي ﷺ فتقول: "زوَّجكنَّ أهاليكنَّ وزوَّجني الله تعالى من فوق سبع سموات".
رواه البخاري بهذا اللفظ، ورواه البيهقي، وابن سعد في الطبقات١.
فقول زينب ﵂ هذا يدلُّ على العرف المعروف في عهد النبي ﷺ، وهو أنَّ النِّساء إنَّما يُنكحهنَّ أولياؤهنَّ. وممن أشار إلى الاستدلال بقول زينب هذا الحاكم في مستدركه حيث قال: "وقد صحَّت الروايات فيه (أي في الوليِّ) عن أزواج

١ تخريجه:
١- البخاري (١٣/٤٠٣-٤٠٤ فتح) كتاب التوحيد، باب "وكان عرشه على الماء ... ".
٢- البيهقي (٧/٥٧) نكاح، باب ما أبيح له ﷺ بتزويج الله ...
٣- الطبقات الكبرى لابن سعد (٨/١٠٣) ترجمة زينب بنت جحش ﵂.

1 / 150