139

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

رواه الشافعي، ومن طريقه البيهقي، ورواه الطحاوي، ومن طريقه ابن حزم١.

١تخريجه:
١- الشافعي: الأم (٥/ ١٩) .
٢- البيهقي (٧/١١٢) نكاح، آخر باب لا نكاح إلا بولي.
٣- الطحاوي (٣/١٠) نكاح، باب النكاح بغير ولي عصبة.
٤- ابن حزم (٩/٤٥٣-٤٥٤ المحلى) .
وانظر: مصنف عبد الرزاق (٦/٢٠١)، وفتح الباري (٩/١٨٦) . وقد صححه الحافظ قائلًا: "وقدصحَّ عن عائشة أنها أنكحت رجلًا من بني أخيها، فضربت بينهم بستر ثم تكلَّمت حتى إذا لم يبق إلا العقد أمرت رجلًا فأنكح، ثم قالت: ليس إلى النساء النكاح". أخرجه عبد الرزاق. اهـ.
(تتمة): قال ابن التركماني- تعقيبًا على البيهقي: في سند الشافعي: "عن الثقة" وهذا ليس بحجة على ما عرف وأفسده الطحاوي في اختلاف العلماء بأمرين:
أحدهما: أنَّ ابن حنبل قال: ابن جريج يقول: أُخبرت عن عبد الرحمن بن القاسم فصار ما بينه وبين عبد الرحمن مجهولًا.
والآخر: أنَّ ابن إدريس يرويه عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشةمرسلًا، لا يذكر فيه عن أبيه" اهـ.
وجوابه: أنَّ الثقة الذي يروى عنه الشافعي قد تابعه عبد الله بن إدريس الأودي، كما في رواية الطحاوي نفسه في شرح معاني الآثار، وهي أيضًا متصلة، وليست كما ذكر هنا أنَّها مرسلة والله أعلم.
وأمَّا الثقة الذي يروى عنه الشافعي عن ابن جريج، فالظاهر أنَّه (مسلم بن خالد- أي الزنجي-) كما قاله السخاوي في فتح المغيث في بيان المراد بقول الشافعي "حدثني الثقة".
انظر: (١/٢٨٩ فتح المغيث للسخاوي) .
فإن كان هذا " فإنه صدوق، كثير الأوهام " كما قاله ابن حجر في التقريب (٢/٢٤٥)، وتهذيب التهذيب (١٠/١٢٩-١٣٠) والله أعلم.

1 / 148