134

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

نفسك؟ وهذا محال، قلنا: ليس كما ذكرتم، للمرأة حقُّ الطَّلب للنكاح، وللوليِّ حقُّ المباشرة للعقد، فإذا أرادت من يُرضَى حاله وأبى الوليُّ من العقد فقد منعها مرادها، وهذا بيِّن" اهـ١.
وفيما سبق بيانه في وجهة استدلال الجمهور للولاية في النكاح بهذه الآية ومناقشتها مع سبب نزولها ما يغني عن إعادته هنا٢، والله الموفِّق.
ج- دليل اشتراط الولاية في النكاح من الآثار المرويَّة عن الصحابة ﵃:
وأمَّا الذي اشتهر ذكره عن الصَّحابة - رضوان الله عنهم - قولًا وفعلًا فهو أن الذي يزوِّج النِّساء إنَّما هو أولياؤهنَّ من الرجال، بل قد اشتهر بين العلماء قول ابن المنذر: إنَّه لا يعرف عن الصحابة خلاف ذلك، وفي هذا دعوى لإجماع الصحابة على القول بأنَّه "لا نكاح إلا بوليٍّ"، وكفى بإجماعهم حجَّة ﵃، - وقد سبق ذكر بعض من نقل عنه ذلك إجمالًا في أول هذا المبحث، وفي حديث "لا نكاح إلا بوليٍّ"٣، وإليك ذكر طرف من أقوالهم ﵃، فمنها:

١ أحكام القرآن لابن العربي (١/٢٠١) .
٢ انظر ما تقدم (ص ٦٨ وما بعدها) .
٣ انظر (ص ٦٧، ١٠٣ وما بعدها) .

1 / 143