131

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

والدَّليل على اشتراط الولاية في النكاح من هذا الحديث هو في قول عائشة ﵂: كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء: منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليَّته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها. ثم قالت في آخره: فلمَّا بُعِث َمحمد ﷺ بالحقِّ هدم نكاح الجاهلية كلَّه إلا نكاح الناس اليوم". فدلَّ ذلك على أنَّ النبي ﷺ قد أقرَّ ذلك النكاح المعتبر فيه الولي، وأنَّه هدم ما سواه من أنكحة الجاهلية، فلم يبق منها إلا هذا النكاح المعتبر فيه الوليّ، ويزيد هذا المعنى قوَّة وتأكيدًا ما جاء من الأحاديث الأخرى في اعتبار الوليّ"١. والله أعلم.
الدليل الخامس:
ما رواه الحسن البصري قال: ﴿فَلا تَعْضُلُوهُنّ﴾، قال: حدثني معقل بن يسار أنَّها نزلت فيه قال: "زوَّجت أختًا لي من رجل فطلَّقها حتى إذا انقضت عدَّتها جاء يخطبها فقلت له: زوَّجتك، وأفرشتك، وأكرمتك، فطلقتها، ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدًا، وكان رجلًا لا بأس به،

١ انظر في هذا المعنى: فتح الباري (٩/١٨٦)، وسبل السلام (٣/١٢٠)،
والتعليق المغني على الدارقطني (٣/٢١٧) .

1 / 140