122

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الدَّليل الثَّالث:
حديث أبي هريرة ﵁ أنَّ النبي ﷺ قال: "لا تزوِّج المرأة المرأة، ولا تزوِّج المرأة نفسها؛ فإنَّ الزَّانية هي التي تزوِّج نفسها".
وهذا الحديث قد رواه ابن ماجه، وابن خزيمة والدارقطني، والبيهقي١.
وهو صريح الدلالة على أنَّ المرأة لا تزوِّج نفسها ولا غيرها مطلقًا، لا بولاية ولا بوكالة، أذن لها وليُّها أم لم يأذن لها٢.
كما أنَّ الجملة الأخيرة من هذا الحديث تدلُّ على أنَّ مباشرة المرأة لعقد النكاح إنَّما هو من شأن الزَّواني، فليس للمسلمة مباشرته في النكاح الشرعيِّ، لئلاَّ تتشبَّه بالبغايا في عاداتهنَّ ووقاحتهنَّ، وهذا كما يدلُّ على التقبيح والتنفير كذلك يدلُّ على البطلان لذلك النكاح الذي عقدته المرأة. والله أعلم.

١ تخريج الحديث:
١- ابن ماجه (١/٦٠٦) نكاح، باب "لا نكاح إلا بوليٍّ".
٢- ابن خزيمة (٣/١٨٨ عن نصب الراية للزيلعي) .
٣- الدارقطني (٣/ ٢٢٧- ٢٢٨) .
٤- البيهقي (٧/١١٠) نكاح، باب "لا نكاح إلا بوليٍّ".
وانظر كتب التخريج التالية:
١- التلخيص الحبير (٣/١٨٠) .
٢- إرواء الغليل (٦/٢٤٨-٢٤٩) .
٢ انظر: سبل السلام (٣/١٢٠) .

1 / 131