98

Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

ژانرونه

شعه فقه

أو لا يعتبر: فالاول ثلاثة أشياء: معدن الذهب والفضة، وكنوزهما، والغوص.

فانه يعتبر في المعادن والكنوز قدر النصاب الذي تجب فيه الزكاة، وفي الغوص بلوغ قيمته دينارا.

والثاني: ما سوى ذلك.

وان أنفق على تحصيله ما لا وضع مقداره عنه.

ووقت الاداء في الغنائم بعد الفراغ من قسمتها، وفيما يوجد من الذهب والفضة من المعادن بعد الفراغ من تصفيته، وفيما سوى ذلك حالة حصوله.

مخ ۱۳۸