90

Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

ژانرونه

شعه فقه

واذا حضر الامام وطلب مال الزكاة وجب أن يدفع اليه، فان لم يدفع اليه، وأعطى صاحبه لم يجزئ، وان لم يطلب جاز أن يباشر بنفسه.

والاولى أن يدفع اليه زكاة المال الظاهر.

وان لم يحضر الامام، ولم يعلم وضعها في مواضعها دفع إلى الفقهاء الديانين ليضعوها مواضعها.

ومن كان له دين على مؤمن، ومات فقيرا جاز له أن يحتسب من الزكاة.

وينبغي أن يدفع زكاة الذهب والفضة إلى الضعفاء، وزكاة المواشي إلى المتجملين ولا يجوز أن يعطي من زكاتهما المستحق أقل من نصاب، ويجوز أن يعطي قدر غناه.

وقال قوم بواجب النصاب الاول، والاخرون بالثاني، واذا استحقها قرابته فالاولى صرفها اليها، وان كثرت جعل للقرابة قسطا، وللاجانب قسطا.

واذا وجد المستحق في البلد كره له نقلها إلى آخر، فان نقل ضمن، وان لم يجد لم تضمن.

فصل في بيان زكاة الرؤوس

وهي زكاة الفطرة، وهي ضربان: واجب، ومستحب.

فالواجب انما تجب على من فيه أربعة أو صاف: الحرية، والبلوغ ، وكمال العقل، واليسار بكونه مالك نصاب مما تجب فيه الزكاة.

ولابد في ذلك من معرفة عشرة أشياء: من تجب عليه وتصح منه، ومن تجب عليه ولا تصح منه، ومن لا تجب عليه ولا تستحب له، ومن عليه الاخراج عن غيره، ومن الذي يجب أن يخرج عنه، وما يجب فيه الاخراج، ومقدار ما يجب اخراجه فيها، والوقت الذي تجب فيه، ومن يستحقها، والقدر الذي لا يجوز اخراج أقل منه.

فأما الاول: فقد ذكرناه.

والثاني: الكافر.

مخ ۱۳۰