Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ژانرونه
الزكاة، وان كان ماله غائبا عنه ولم يتمكن منه، أو وديعة ولم يصل اليه، أو قرضا على أحد ولم يرد عليه، وأو دفينا وقد نسي، أو لم يتمكن منه، أو غير مضروب ولا منقوش ولم يفر به من الزكاة لم تجب الزكاة فيه.
وان تمكن منها، أو فر بغير المنقوش المضروب من الزكاة أو لم يأخذ المال من المستقرض وهو يرد عليه وجب فيه الزكاة.
فصل في بيان زكاة الغلات والثمار
انما تجب الزكاة في الجميع بشرطين: الملكية، والنصاب.
والنصاب فيها واحد، والعفو واحد.
فالنصاب خمسة أو ساق، والوسق ستون صاعا، والصاع تسعة أرطال بالعراقي.
والعفو ما نقص عن ذلك.
ولم يخل جميع ذلك من ثلاثة أوجه: اما سقي سيحا أو بعلا، أو عذيا.
أو شقي بالغرب (1)، أو الدوالي، أو ما يلزم عليه المؤن الكثيرة أو سقي بهما معا.
فالاول: يلزم فيه العشر.
والثاني: نصف العشر.
والثالث على ثلاثة أضرب: اما كان الغالب ما يلزم معه العشر، أو نصف العشر، أو كان متساويا.
فالاول: يلزم فيه العشر، والثاني: نصف العشر، والثالث: يلزم في نصفه العشر، وفي نصفه نصف العشر.
والثمر ضربان: اما اختلف زمان ادراكها في السنة، أو حمل شجرها كل سنة مرتين.
فالاول: يضم بعضها إلى بعض.
والثاني: لا يضم، ويكون لكل حمل حكم نفسه.
وأنواع الثمر والغلة في حكم جنس، ولايلزم الاعلى الا اذا تبرع به،
مخ ۱۲۷