138

Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

ژانرونه

شعه فقه

أو كد، ولم يخل من ثلاثة أوجه: اما أدرك الحاج الموقفين، أو لم يدركهما معا، أو ادرك أحدهما.

فان أدركهما معا تم حجه.

وان لم يدركهما معا فاته الحج، ولزمه المقام على الاحرام إلى انقضاء أيام التشريق، وورود مكة، وجعلها عمرة، والتحلل بنحر بدنة، والحج من قابل ان كان ما فاته فرضا، والدخول في مثل ما خرج منه اذا قضى، الا اذا كان مفردا أو قارنا ولم يكن من حاضري المسجد الحرام، فانه يجوز له التمتع، وان كان الحج تطوعا لم يلزمه قضاء ولا دم، واذا فاته سقط عنه توابعه، الا المقام بمنى فانه يستحب له.

وان أدرك أحد الموقفين، وترك الاخر مختارا بطل حجه، والباقي على ما ذكرنا.

وان لم يتركه ضرورة لم يخل: اما فاته الموقف الاول (1)، أو الثاني.

فان فاته الاول لانه وصل اليه ليلا ولم يمكنه الوقوف به وأدرك الثاني صح حجه، وان أدرك الاول قبل طلوع الفجر صح، وان وافى المشعر ليلا، ولم يقف بعرفات، وعلم، أو ظن أنه ان مضى اليها أدركهاقبل طلوع الفجر لزمه ذلك، وان علم، أو ظن خلاف ذلك لم يلزمه المضي اليه، وكفاه الوقوف بالمشعر، وان فاته الثاني لاحتباسه في الطريق لعذر إلى قرب الزوال وقف به قليلا، ثم مضى إلى منى، ومن أدرك المشعر قبل طلوع الشمس من يوم النحر أجزأه ذلك.

ويتعلق بالوقوف بعرفات أحكام تنقسم إلى واجب، ومندوب.

فالواجب خمسة أشياء: النزول بها، والاقامة فيها إلى غروب الشمس، وقطع التلبية عند الزوال للمتمتع، والوقوف بالموقف على السهل مختارا، والافاضة منها إلى المشعر بعد غروب الشمس.

مخ ۱۷۸