Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ژانرونه
اذا أراد الاحرام، وقص الاظفار، وأخذ الشارب، وازالة الشعر عن العانة، وعن الابطين، والغسل، والاحرام عقيب صلاة عقيب الظهر، أو عقيب غيرها من الصلاة المفروضة ان لم يكن وقتها، فان لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات للاحرام وأحرم بعدها، وان كان بعد فريضة صلى ركعتين له وأحرم بعدهما، وان صلى ستا كان أفضل، وان لم يتمكن من صلاة الست ركعات اذا لم يكن وقت فريضة اقتصر على ركعتين، وأن يكون ثوبا احرامه من بياض القطن، ويجوز الاحرام في كل ثوب تجوز فيه الصلاة للرجال، والافضل ما ذكرناه، ثم الكتان.
والمقارن أحد عشر شيئا: الدعاء للاحرام، وتعيين الحج الذي يحرم له، والشرط على ربه، والجهر بالتلبية للرجال (دون النساء) (1)، والاكثار منهاو التلبيات الزائدة على الفرض، والاكثار من قول لبيك ياذا المعارج لبيك، والاقامة على التلبية للمتمتع حتى يرى بيوت مكة ان حج على طريق أهل العراق، والى يوم عرفة ان حج قارنا أو مفردا، وحتى تضع الابل اخفافها في الحرم ان اعتمر، وحتى يرى الكعبة ان خرج من مكة معتمرا.
ومن حج على طريق المدينة ابتدأ بالتلبية اذا علت به راحلته البيداء، ومن حج على غير طريقها لبى بعد ما يمشي خطوات بعد الفراغ من الصلاة ان كان ماشيا، وحين نهض به بعيره (2) ان كان راكبا، والاشعار يكون للبعير، والتقليد للغنم والبقر.
واذا نوى ولم يلب، أو لبى ولم ينو لم يصح، وان نوى الاحرام مطلقا في أشهر الحج، أو علق باحرام رجل آخر، وهو غير محرم كان بالخيار بين أن يجعله للحج أو للعمرة، وان كان في غير أشهر الحج تعين للعمرة.
والمفروض من التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك،
مخ ۱۶۱