113

Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

ژانرونه

شعه فقه

والرابع: كل مسجد قد صلى فيه النبي (صلى الله عليه وآله) أو الامام (ع) صلاة الجمعة بالناس، وهي أربعة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله) ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة، وروي مسجد المدائن، أيضا (1) والخامس: ثلاثة أيام فصاعدا، ولا يصح باقل منها.

والسادس ستة أشياء: الجماع، وانزال المني، والخروج من المسجد لغير عذر، والسكر، والارتداد، والحيض للنساء والنفاس.

والسابع: الكفارة ان أفسدها بالجماع أو بانزال المني، والقضاء.

ولم يخل حال المرأة اذا جامعها من سبعة أوجه: اما كانت غير معتكفة، أو معتكفة بغير اذنه وطاوعته، أو أكرهها، أو كانت معتكفة باذنه وطاوعتته، أو أكرهها وجامعها ليلا، أو نهارا.

فالاول: لزم الرجل الكفارة دونها.

والثاني: لزم كل واحد منهما الكفارة.

والثالث: لزم الرجل الكفارة دونها، ويبطل اعتكافه خاصة.

والرابع: لزم كل واحد منهما الكفارة.

والخامس: لزم الرجل كفارة نفسه، وكفارة زوجه.

والسادس: تلزم كفارة واحدة.

والسابع: تلزم كفاران: احاهما من جهة الاعتكاف، والاخرى من جهة الصوم، فان جامع الرجل المعتكف زوجه المعتكفة باذنها قهرا نهارا، لزمته أربع كفارات.

والثامن: من قسمة الاولى العيدان، وأيام التشريق لمن يكون بمنى.

والتتاسع: أن يشرط على ربه الرجوع ان عرض له عارض، فان شرط وعرض

مخ ۱۵۳