106

Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

ژانرونه

شعه فقه

الظهار، أو إفطار يوم من شهر رمضان بغير عذر، أو من النذر المعين، أو إفساد صوم الاعتكاف، أو يوم من جملة شهرين نذر صومهما متتابعا أو من جمله شهر نذر صومه متتابعا بنذر غير معين في الموضعين، أو في إفطار يوم من جملة شهر لزم المملوك من كفارة الظهار أو قتل الخطأ أو الافطار، أو وجب عليه صيام ثلاثة أيام لدم المتعة.

وجميع ذلك لم يخل: اما أفطر لعذر، أو لغير عذر.

فالاول يبني عليه على كل حال ما لم يكن العذر سفرا.

وان أفطر لغير عذر، أو لجهة السفر لم يخل: اما صام النصف الاول من الثاني شيئا، أو لم يصم كذلك.

فان صام بنى، وإن لم يصم استأنف.

والثالث أربعة: صوم النذر إذا لم يشترط التتابع، وصوم جزاء الصيد، والسبعة الايام لدم المتعة، وصوم قضاء شهر رمضان.

فان صام ثمانية أيام، أو ستة متواليات، وفرق الآخر كان أفضل.

وينقسم قسمين آخرين: اما يتعلق بإفطاره قضاء وكفارة، أو لا يتعلق به ذلك.

فالاول أربعة أجناس: صوم شهر رمضان، والنذر المعين، وصوم قضاء شهر رمضان على ما ذكرناه، وصوم الاعتكاف.

والثاني ما سوى ذلك.

وإن باشر شيئا من المفطرات سهوا، أو نسيانا لم يفسد الصوم بحال.

والكفارة أحد ثلاثة أشياء: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.

فان أفطر شهر رمضان بأحد المحرمات وجب عليه ثلاث كفارات، وإن أكره الزوجة على الجماع وجب عليه كفارتان، وضرب خمسين سوطا.

وبالتكرر في يوم واحد لا تتكرر الكفارة، وفي أكثر تكرر.

وان عجز عن الكفارات الثلاث، وأمكنهصيام ثمانية عشر يوما صام، وإن

مخ ۱۴۶