وصایا و میراثونه
الوصايا والمواريث
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
وصایا و میراثونه
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)الوصايا والمواريث
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
الورثة واستحقاقهم في الجملة مفروغا عنه - لا لتأسيس الحكم بأصل التملك، فالمتأخر عن الوصية والدين هي قسمة الإرث بين الورثة على النحو المذكور في الآيات، فالمراد: أن الورثة لا يزاحمون الموصى له ولا الديان. فمساق الآية مساق ما ورد من أن أول شئ يبدأ به من المال: الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث (1).
وربما يظهر ما ذكرنا من بعض فقرات الآيات، مثل قوله تعالى: (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية...) الخ (2)؟ فإن قوله: (وورثه أبواه) دل على أن قوله: " فلأمه الثلث " وقوله: (فلأمه السدس) مسوق لبيان كيفية القسمة، فالمقيد بقوله:
(من بعد وصية) هي القسمة بين الأبوين، لا أصل إرث الأبوين لمال الميت. فالمقصود من القيد بيان عدم مزاحمة إيفاء الوارث للوصية والدين.
وثانيا - سلمنا أن القيد يرجع إلى الملكية لكن نقول: لما كان الظاهر من الملكية المستفادة من اللام - الموضوعة للاختصاص المطلق - هو استقلال المالك وعدم مزاحمته في التصرف، فالقيد راجع إلى الملكية على هذا النهج، وتأخرها عن الدين مما لا خلاف فيه.
اللهم إلا أن يقال: إن خصوصية الاستقلال في الملك والتسلط، وعدم تسلط الغير ليس من الأمور المستفادة من " لام التمليك "، بل ولا " لام الاختصاص "، لأن غاية الاختصاص المطلق المستفاد من اللام هو الاستقلال، بمعنى عدم مدخلية الغير في الملكية ونفي تشريك الغير.
مخ ۲۲۵
د ۱ څخه ۱۹۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ