وصایا و میراثونه
الوصايا والمواريث
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
وصایا و میراثونه
مرتضی انصاري (d. 1281 / 1864)الوصايا والمواريث
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
في الآيات المطلقة غير مقيد بشئ، وكيف (كان) (١) فلا يتعين تقييد الآيات المطلقة بالآيات المقيدة.
وأما ما استدل به الأكثر على عدم الملك من الوجوه الثلاثة:
فأما أصالة عدم الانتقال إلا بعد الايفاء وإن كانت جارية هنا ولا تعارضها أصالة عدم الانتقال إلى مالك آخر فضلا عن أن تقدم عليها، وإنما تقدم عليها في تعيين أوضاع الألفاظ لوجوه أخر - كما عرف سابقا - إلا أن الأصل يخرج عنه بما ذكرنا من الدليل.
وأما التمسك بلزوم انعتاق من ينعتق على الوارث بمجرد الموت مع إحاطة الدين، فيرد عليه:
منع عموم الدليل على الانعتاق بمجرد الملك، حتى فيما إذا كاف متعلقا لحق الغير وكان المالك ممنوعا من التصرف.
وعموم ما دل على أنه لا يملك الرجل محارمه معارض بعموم ما تقدم من الدليل، على أن الورثة إذا أبوا عن ضمان الدين كان التركة للغرماء يقومونه ويأخذون حقهم (٢).
وأما التمسك بالآيات المتضمنة لقوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/11" target="_blank" title="النساء: 11">﴿من بعد وصية... أو دين﴾</a> (3) ففيه:
أولا: إن الظاهر من الآية سوقها لبيان كيفية القسمة - بعد كون مالكية
مخ ۲۲۴
د ۱ څخه ۱۹۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ