156

وصایا و میراثونه

الوصايا والمواريث

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

مجمع الفكر الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه
فقه

انحصار فائدته في توريث كل مما (1) ورث صاحبه منه، فلعله أمر (2) تعبدي لا نعلمه.

ولما ثبت أن هذا التوريث مخالف للأصل، فالمتيقن الخروج عنه هو (3) توريث كل عن (4) صلب مال صاحبه، لا عما (5) ورث منه، وفاقا لغير هذين الجليلين من الأجلاء المتقدمين والمتأخرين.

مضافا إلى رواية حمران بن أعين، عمن ذكره، عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوم غرقوا جميعا؟ قال: " يورث هؤلاء من هؤلاء، وهؤلاء من هؤلاء، ولا يورثوا هؤلاء مما ورثوا شيئا " (6).

ويدل على هذه - أيضا - صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج في أخوين غرقا، لأحدهما مال، قال: " المال لورثة الذي ليس له مال " (7).

ونحوها غيرها. والله العالم.

مخ ۱۹۵