140

وصایا و میراثونه

الوصايا والمواريث

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

مجمع الفكر الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه
فقه

مسألة (1) NoteV00P177N01 المقتضي للإرث أمران: نسب، وسبب.

والمراد بالنسب: علاقة بين شخصين تحدث من تولد أحدهما من الآخر، أو تولدهما من ثالث.

والسبب أربعة: الزوجية، وولاء العتق، وولاء ضمان الجريرة، وولاء الإمامة.

والنسب ثلاث مراتب.

المرتبة الأولى: الأبوان والأولاد.

ولا يرث معهم أحد عدا الزوج والزوجة: بإجماع الإمامية، والسنة المتواترة معنى عن أهل البيت عليهم السلام.

فللأب المنفرد المال، وكذا الأم المنفردة.

ولو كان معهما أو مع أحدهما ابن، فلكل واحد منهما السدس، والباقي

مخ ۱۷۷