وصایا و میراثونه
الوصايا والمواريث
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
وصایا و میراثونه
مرتضی انصاري (d. 1281 / 1864)الوصايا والمواريث
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وعمومات لزوم التصرفات (1) - إطلاق ما دل على أن (الميت أحق بماله ما دام فيه الروح) (2)، وزيد في بعضها - في التهذيب - قوله: (فإن قال:
بعدي، فليس له إلا الثلث) (3)، وعن الكافي زيادة قوله: (فإن أوصى فليس له إلا الثلث) (4).
وخصوص رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: (عن الرجل له الولد، أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت، إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا، إن شاء وهبه، وإن شاء تصدق به، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت، وإن أوصى به فليس له إلا الثلث) (5)، وحمله على غير المريض يأبى عنه جعل الموت غاية للحكم، كما هو واضح.
ومرسلة ابن أبي عمير عن رجل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: (في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مماليكه في مرضه، قال:
إن كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث، وجاز العتق) (6).
ومرسلة مرازم - وقبله صفوان - عن أبي عبد الله عليه السلام: (في الرجل يعطي الشئ من ماله في مرضه، قال: إذا أبان به فهو جائز، وإن أوصى به
مخ ۱۴۹
د ۱ څخه ۱۹۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ