وكذلك من طرق الكسب المحرمة: الميسر، وهو القمار، كما قال ابن كثير وغيره (١) . وقد جاءت بعض الآيات تبين حكمه وأن الله قد حرمه. قال - تعالى -: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ (البقرة: من الآية ٢١٩) وقال: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ (المائدة:٩٠، ٩١) .
(١) - انظر: تفسير ابن كثير (١ / ٢٥٥)، وزاد المسير (١ / ٢٤٠) حيث قال ابن الجوزي: العلماء أجمعوا على أن القمار حرام، وإنما ذكر الميسر من بينه، وجعل كله قياسًا على الميسر، والميسر إنما يكون قمارًا في الجزر خاصة، وقال: قال ابن عباس وابن عمر والحسن وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة في آخرين: الميسر: هو القمار.