43

الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

خپرندوی

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

السنة الخامسة والثلاثون. العدد ١٢١. (١٤٢٤هـ) /٢٠٠٤م

ژانرونه

والمذهب عند الحنابلة ورواية أشهب عن مالك كما تقدم ١ وعلى هذا فلا يحق للأم أن تقبل الهبة له.
الأدلة:
أدلة القول الأول:
١- أن الأم تلي بعد الأب والجد لكمال شفقتها ٢.
٢- أنه قد لا يكون له ولي ولا يوجد حاكم وهو محتاج إلى الصدقة فإن لم يصح قبض الأم هلك ومراعاة حفظه عن الهلاك أولى من مراعاة الولاية ٣.
٣- استدل الحنفية على وجه الخصوص بالاستحسان فجوزوا قبض الأم لطفلها استحسانًا مع اعترافهم أنه على خلاف القياس وأنه لا ولاية للأم على طفلها ٤ وهذا أصل خاص بهم كما هو معلوم.
أدلة القول الثاني:
١- استدلوا بعموم قوله ﷺ في حديث عائشة الوارد عند الترمذي وغيره "السلطان ولي من لا ولي له" ٥.

١ روضة الطالبين ٥/٣٦٧، مغني المحتاج ٢/١٧٤، نهاية المحتاج ٤/٣٧٥، المنتقى ٦/١٠٦، الكافي ٢/١٠٠٥، المغني ٨/٢٥٣، الإنصاف ٧/١٢٥ ٠
٢ مغني المحتاج ٢/١٧٤ ٠
٣ المغني بتصرف ٨/٢٥٣ ٠
٤ بدائع الصنائع ٦/١٢٦ ٠
٥ سنن الترمذي ٣/٤٠٧ في النكاح باب ما جاء لا نكاح إلا بولي حديث رقم ١١٠٢، سنن أبي داود ٢/٥٦٦ في النكاح باب في الولي حديث رقم ٢٠٨٣، سنن ابن ماجه ١/ ٦٠٥ في النكاح باب لا نكاح إلا بولي حديث رقم ١٨٧٩، الإحسان بترتيب ابن حبان ٩/ ٣٨٥، ٣٨٦ حديث ٤٠٧٤، ٤٠٧٥، المستدرك ٢/١٦٨، السنن الكبرى للبيهقي ٧/١٠٥، ١٠٧ ٠

1 / 206