Al-Waqf al-Qur'ani wa Atharuhu fi al-Tarjih 'inda al-Hanafiya
الوقف القرآني وأثره في الترجيح عند الحنفية
خپرندوی
موسسة المختار
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
د خپرونکي ځای
القاهرة
ژانرونه
(١) بدائع الصنائع ١٠/ ٢٤٧ وما بعدها، أحكام الجصاص ١/ ١٨٧. (٢) د: (٤/ ٦٣٦) (٣٣) كتاب الديات (٣) باب الإمام يأمر بالعفو فى الدم، فذكره بسنده عن طريق أبى شريح الخزاعي. جه (٢/ ٨٧٦) (٢١) كتاب الديات (٣) باب من قتلى له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث بنفس إسناد أبى داود. (٣) قط: (٣/ ٩٤) وذكره الزيلعى فى نصب الراية (٤/ ٣٢٧) وإسناده صحيح. (٤) رواه الدار قطنى مرسلا (٣/ ١٣٤) وقال: ابن البيلمان ضعيف لا تقوى به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله. (٥) بداية المجتهد ٢/ ٥٨١. (٦) ت (٤/ ٢٦) (١٤) كتاب الديات (١٨) باب ما جاء فى الرجل يقتل عبده. قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب. وقال الإمام أحمد أما حديث سمرة فلم يثبت لأنه لم يسمع الحسن من سمرة إنما هى صحيفة، وقال غير أحمد: إنما سمع الحسن من سمرة ثلاثة أحاديث ليس منها هذا ولأن الحسن أفتى بخلافه فقال: لا يقتل الحر بالعبد. (المغنى ١١/ ٣٦٣).
1 / 33