140

Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

ایډیټر

علي معوض وعادل عبد الموجود

خپرندوی

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

(كتاب الحيض(١)، وفيه خمسة أبواب)

الأَوَّلُ: في حُكْمِ الحيضِ(٢) والاسْتِحاضَةِ

أَمَّا الحَيْضُ، فَأَوَّلُ وقتِ إِمْكانِهِ أَوَّلُ السَّنَةِ التَّاسعةِ، في وجْهٍ، وإِذا مَضَىْ ستةُ أَشْهُرٍ مِنها في وَجْهٍ، وأَوَّلُ العَاشِرَةِ؛ في وَجْهِ؛ فَمَا قَبْلَ ذَلِكَ دمُ فَسَادٍ، وأَقَلُّ مُدَّةِ الحَيْضِ يوْمٌٍ (ح م) وَلَيْلٌ (و) وأكْثُرِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ يوماً، وأَقَلُّ الطُّهْرِ خمسةَ عشَرَ يَوْماً [م](٣) وَأَكْثَرُهُ لاَ حَدَّ لهُ، وأَغْلَبُ الخَيْضِ ستٍّ أَوْ سِبْعٌ، وأَغْلَبُ الطُّهر بقيَّةُ الشَّهرِ، ومستندُ هذهِ التَّقدِيراتِ الوُجُوبُ المعْلوُم بالاسْتقراءِ، فَلَوْ وَجَدْنَا امْرَأَةً تحِيضُ أَقَلَّ مِنَ ذَلِكَ عَلَى أَلاَطْرَادِ، فَفِي أَتَّبَاعِ ذَلِكَ خِلاَفٌ؛ لأَنَّ بحثَ الأَوَّلِينَ أَوْفَى، وَحكْمُ الحَيْضِ تحريمُ أَرْبَعَةِ أُمُورٍ:

(١) وأصله: السَّيَّلاَنُ، قال الجوهري: حَاضَتِ المرأة تحيض حيْضاً ومحيضاً، فهي حائض وحَائِضَةُ أيضاً، ذكره ابن الأثير وغيره، واسْتُحيضتِ المرأة: استمر بها الدم بعد أيامها، فهي مُسْتَحَاضَةٌ. وتحيَّضت، أي: قعدت أيام حيْضها عن الصلاة، وقال أبو القاسم الزمخشري في كتابه ((أساس البَلاَّغَةِ)): ومن المَجَازِ: حاضت السَّمْرةُ: إذا خرج منها شبه الدم.

ينظر لسان العرب ٢/ ١٠٧٠، ترتيب القاموس ٧٥٠/١

واصطلاحاً:

عرفه الشَّافعيَّةُ بأنه: الدَّمُ الخارج من سنِّ الحيضِ، وهو تسع سنين قمَرِيَّة فأكثر من فَرْجِ المرأة، على سبيل الصحة. عرفه المالكية بأنه: دمٌّ كصُفْرَةٍ أو كُدْرَةٍ خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة وعرفه الحنفية بأنه: دمٌّ ينفضِه رحِمُ امرأة سالمةٍ عن داءٍ.

وعرفه الحنابلة بأنه: دم جِلَّةٍ يخرج من المرأة البالغة في أوقات معْلُومٍ.

ينظر حاشية البيجوري ١١٢/١، الإختيار ٢٦/١، المبدع ٢٥٨/١ أنيس الفقهاء ص (٦٣)، حاشية الدسوقي ١٦٧/١.

والأصل في الحيضِ آية: ((يسْأَلُونَكَ عَنِ المحيضِ)) - [البقرة ٢٢٢] أي: الحيض، وخبر الصحيحين. ((هَذَا شيءٌ كَتَبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ آدَمٍ» قال الجاحظ في كتاب ((الحيوان)): والذي يحيض من الحَيَوانِ أربعة: الآدميَّات، والأرنب، والضَّبع، والخُفَّاش. وجمعها بعضهم في قوله:

[الرجز] أَرَانِبٌ يَحِضْنَ والنِّساءُ ضبعٌ وخفّاشٌ لَهَا دَوَاءُ

وزاد غيره أربعة أخر، وهي النَّاقة، والكلبة والوَزعة، والحجر: أي الأنثى من الخيل، وله عشرة أسماء: حَيَضُ، وطمْتُ - بالمثلثة، وضحك، وإكبار، وإِعْصَار، ودَرَاس، وعِرَاك - بالعين المهملة - وفِرَاك بالفاء وطمس بالسين المهملة - ونفاس.

(٢) ينظر النظم المستعذب ٤٥/١

(٣) من ط: ح وعند الأحناف أن المستحاضة تتوضأ لوقت كل فريضة الشافعية قالوا: تتوضأ لكل فريضة، وقال الأوزاعي والليث: تجمع بطهارتها بين الظهر، والعصر ولا تتوضأ قبل دخول الوقت ينظر حلية العلماء ٣٠٢/١

140