لو وكل دائن وكيلًا بقبض دين له على رجل، ثم وهب الموكل الدين للمدين للمدين.
والوكيل لا يعلم وقبض الوكيل الدين من المدين وهلك في يده، يرجع المدين على الموكل، لأن العبرة لما في نفس الأمر لا لخطأ الظن.
وكذلك لو ادعت امرأة نكاحًا على رجل فأنكر، ثم صالحها على مال بذله لها، لا يجوز وله أن يسترد المال لأنه لا يخلو الحال من أحد أمرين: إما أن يكون النكاح ثابتًا، أو غير ثابت، فإن لم يكن النكاح ثابتًا كان دفع المال إلى المرأة من الرجل بمعنى الرشوة، وإن كان النكاح ثابتًا فلا تثبت الفرقة بهذا الصلح، لأن العوض في الفرقة تعطيه الزوجة لا الزوج، فلا يكون المال الذي تأخذه المرأة عوضًا عن شيء، فلا يجوز، فهو ظن بيِّن الخطأ.
إذا قال الزوج لزوجته: إن كان زيد في الدار فأنت طالق ثلاثًا، ومضى مع زوجته على ظن أن زيدًا ليس في الدار، ثم تبين في الغد وجوده فيها، فتعتبر الزوجة طالقًا من حين القول، وتعتد منه لا من وقت التبين.
كذلك كل أمر يوجب نقض القسمة للتركة بعد وقوعها، كما لو ظهر دين على الميت بعد القسمة، أو ظهر وارث آخر كان غائبًا، أو ثبت فيها خطأ فاحش، فيجب نقض القسمة؛ إذ لا عبرة بالظن البيِّن خطؤه.
وفي العيادات لو ظن الماء نجسًا فتوضأ به ثم تبين أنه طاهر، جاز وضوءه إذا لم يصل.
وأما إذا صلى فيعيد الصلاة.
ولو ظن المدفوع إليه غير مصرف للزكاة فدفع له، ثم تبين أنه مصرف، أجزأه اتفاقًا.