191

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

خپرندوی

مؤسسة الرسالة العالمية

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقهي قواعد
-- القاعدة الكلية الفرعية الثامنة:
قاعدة: (لا عبرة للدلالة فهي مقابلة التصريح) .
ما المراد بالدلالة هنا؟
المراد بالدلالة هنا غير اللفظ من حال أو عرف أو إشارة أو يد أو غير ذلك، وأما الصريح فهو عند العلماء ما كان المراد منه ظاهرًا ظهورًا بيِّنًا وتامًا ومعتادًا نطقًا أو كتابة.
معنى القاعدة:
أن التصريح بالمراد أقوى من الدلالة فإذا تعارضًا أي الصريح والدلالة، فلا عمل للدلالة ولا اعتداد بها، وأما عند عدم التعارض فيعمل بالدلالة لأنها في حكم التصريح وقوته، وهذا في المواضع التي جعلوا السكوت فيها كالنطق.
-- التعليل:
وكان ذلك لأن دلالة الحال في مقابلة الصريح ضعيفة، فلا تقاوم التصريح القوي.
مجال العمل بهذه القاعدة:
مجال هذه القاعدة الأحكام المتعلقة بالتعبير عن الإرادة من إيجاب وقبول وإذن ومنع رضا ورفض، ونحو ذلك.
فعلى ذلك لو أن شخصًا كان مأذونًا بدلالة الحال بعمل شيء فمنع

1 / 201