159

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

خپرندوی

مؤسسة الرسالة العالمية

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقهي قواعد
المدركات العقلية:
ورتب بعضهم المدركات العقلية كالآتي:
١. اليقين: وهو جزم القلب مع الاستناد إلى الدليل القطعي.
٢. الاعتقاد: جزم القلب من غير استناد إلى الدليل القطعي، ومثلوا له باعتقاد العامي.
٣. الظن: وهو تجويز أمرين أحدهما أقوى من الآخر.
٤. الشك: وهو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، أي متساويين.
٥. الوهم: تجويز أمرين أحدهما أضعف من الآخر مع إدراك الجانب المرجوح.
(ب) معنى القاعدة في الاصطلاح الفقهي:
(إن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع، ولا يحكم بزواله لمجرد الشك، كذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك، لأن الشك أضعف من اليقين فلا يعارضه ثبوتًا وعدمًا) .
وبعبارة أخرى: إذا ثبت أمر من الأمور ثبوتًا يقينيًا قطعيًا وجودًا وعدمًا ثم وقع الشك في وجود ما يزيله، يبقى المتيقن هو المعتبر إلى أن يتحقق السبب المزيل.
مكانة هذه القاعدة:
هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه أو أكثر.

1 / 169