147

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

خپرندوی

مؤسسة الرسالة العالمية

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقهي قواعد
-- القاعدة الثالثة:
(هل الأيمان مبنية على العرف):
اختلف الأئمة في ذلك:
فعند الحنفية وفي قول عند الحنابلة: إن الأيمان مبنية على عرف الحالف: إن لم يمكن الحمل على المعنى الشرعي.
فلو حلف لا يسكن بيتًا فسكن بيتًا من جلود أو شعر أو خيمة فلا يحنث إن كان من سكان المدن، ويحنث إن كان من أهل البادية.
وعند الشافعي وأحمد في قول: يحنث إذا لم تكن له نية، قرويًا كان أو بدويًا.
وأما عند المالكية فإن الإيمان عندهم مبنية على النية أولًا، فإن لم تكن له نية فعلى الباعث أو ما يسمونه البساط، فإن لم يكن باعث فعلى العرف، وإلا فعلى الوضع اللغوي.
فعندهم من حلف أن لا يدخل أو لا يسكن بيتًا، وهو من أهل المدن، وسكن بيتًا من بيوت الشعر، فإن لم تكن له نية، فهو حانث لأن الله ﵎ سماه بيتًا.
وهذا يعني أن اليمين هنا بدون النية مبنية على الاستعمال القرآني وهو موافق للوضع اللغوي، وعلى هذا ففي اعتبار العرف عندهم خلاف.

1 / 157