Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

Muhammad Sidqi Al-Burnu d. Unknown
113

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

خپرندوی

مؤسسة الرسالة العالمية

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقهي قواعد
بين الصفين الله أعلم بنيته) . ٧. ما أخرجه ابن ماجة من حديث أبي هريرة، وجابر بن عبد الله ﵄: (يبعث الناس على نياتهم) . كل هذه الأحاديث وكثير غيرها تدل دلالة واضحة على أن ميزان الأعمال إنما هو النية والقصد من وراء ذلك العمل. معنى القاعدة: ١. في اللغة: الأمور: جمع أمر ومعناه الحال والشأن والحادثة والفعل، ودليل ذلك قوله تعالى: (وما أمرُ فرعون برشيد) . هود، آية (٩٧) . أي حاله: وقوله تعالى: (ليس لك من الأمر شيء) . آل عمران، آية (١٢٨) . أي الشأن والحال. ويقال: أمور فلان مستقيمة أي أحواله، والأمر يجيء أيضًا بمعنى طلب الفعل، وهذا المعنى ليس مقصودًا هنا، بل المقصود هنا بلفظ الأمر نفس الفعل وهو عمل الجوارح، ومنها اللسان وفعله القول ومنها القلب وفعله الاعتقاد. والمقاصد: جمع مقصد من القصد ومعناه: الاعتزام، والتوجه، والأم والقصد يأتي بمعنى: النية وهو المعنى المراد هنا. فمعنى القاعدة في اللغة: إن الأفعال والتصرفات تابعة للنيات. ومعنى القاعدة في الاصطلاح الفقهي:

1 / 123