Al-Wajeez fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz

Abdel Azim Badawi d. Unknown
89

Al-Wajeez fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

خپرندوی

دار ابن رجب

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

مصر

ژانرونه

قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل، ولا يبال من مر وراء ذلك" (١). دنو المصلى من السترة: عن بلال: "أنه ﷺ صلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع" (٢). وعن سهل بن سعد قال: "كان بين مصلى رسول الله ﷺ وبين الجدار ممر الشاة" (٣). فإذا اتخذ السترة فلا يدع شيئًا يمر بينه وبين السترة: عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ كان يصلى فمرت شاة بين يديه، فساعاها إلى القبلة حتى ألزق بطنه بالقبلة" (٤). وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: "إذا كان أحدكم يصلى فلا يدع أحدًا يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان" (٥). وإذا لم يتخذ سترة فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود: عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا قام أحدكم يصلى، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل. فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود" قلت: يا أبا ذر! ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي سألت رسول الله ﷺ كما سألتنى فقال: "الكلب الأسود شيطان" (٦).

(١) صحيح: [مختصرم ٣٣٩]، م (١/ ٣٥٨/ ٤٩٩)، ت (١/ ٢١٠/ ٣٣٤)، د (٢/ ٣٨٠/ ٦٧١) بنحوه. (٢) صحيح: [صفة الصلاة ٦٢]، خ (٥٠٦/ ٥٧٩/ ١). (٣) متفق عليه: خ (٤٩٦/ ٥٧٤/ ١)، م (٥٠٨/ ٣٦٤/ ١)، د (٣٨٩/ ٦٨٢/ ٢) بنحوه. (٤) صحيح: [صفة الصلاة ٦٤]، خز (٨٢٧/ ٢٠/ ٢). (٥) صحيح: [مختصر م ٣٣٨]، م (٥٠٥/ ٣٦٢/١). (٦) صحيح: [ص. ج ٧١٩]، م (٥١٠/ ٣٦٥/ ١)، نس (٢/ ٦٣)، ت (٣٣٧/ ٢١٢/ ١)، د (٦٨٨/ ٣٩٤/ ٢)

1 / 92