Al-Wajeez fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz
الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز
خپرندوی
دار ابن رجب
د ایډیشن شمېره
الثالثة
د چاپ کال
١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م
د خپرونکي ځای
مصر
ژانرونه
حذيفة عما رأى، ومعلوم أن المثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم.
١١ - ويجب الاستنزاه من البول:
فعن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ مرّ بقبرين فقال: "إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة" (١).
١٢ - ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يستنجى بها:
عن أبي قتادة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:
"إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يستنج بيمينه" (٢).
١٣ - وبجوز الاستنجاء بالماء أو بالأحجار وما في معناها والماء أفضل:
عن أنس ﵁ قال: كان. رسول الله ﷺ يدخل الخلاء، فاحمل أنا وغلام نحوى إداوة (*) من ماء وعنزة (**)، فيستنجى بالماء" (٣).
وعن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ: قال "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فَلْيَستطِبْ بها فإنها تَجزِيء عنه" (٤).
١٤ - ولا يجور الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار:
عن سلمان الفارسي ﵁ أنه قيل له: "قد علمكم نبيكم ﷺ كل شيء حتى الخراءة!
فقال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجى باليمين،
_________
(١) متفق عليه: خ (٢١٦/ ٣١٧/ ١)، م (٢٩٢/ ٢٤٠/ ١)، ت (٧٠/ ٤٧/١) د (٢٠/ ٤٠/ ١)، نس (٢٨/ ١).
(٢) صحيح: [ص. جه ٢٥٠]، جه (٣١٠/ ١١٣/ ١)، هذا لفظه، ورواه: خ (١٥٤/ ٢٥٤/ ١)، م (٢٦٧/ ٢٢٥/١)، د (٣١/ ٥٣/ ١)، ت (١٥/ ١٢/ ١)، نس (٢٥/ ١) مطولًا ومختصرًا.
(٣) متفق عليه: خ (١٥٢/ ٢٥٢/ ١)، م (٢٢٧/ ٢٧١/ ١)، نس (٤٢/ ١) وليس عنده ذكر "العنزه".
(*) إداوة: اناء صغير من جلد
(**) وعنزة: عصا أقصر من الرمح لها سنان.
(٤) صحيح: [ص. نس ٤٣]، نس (٤٢/ ١)، د (٤٠/ ٦١/ ١)
1 / 35