49الوافية في أصول الفقهالوافية في أصول الفقهفاضل تونی خراسانی - ۱۰۷۱ ه.قالفاضل التوني - ۱۰۷۱ ه.قایډیټرمحمد حسين الرضوي الكشميريخپرندویمجمع الفكر الإسلاميشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۲ ه.قد خپرونکي ځایقمژانرونهاصول فقههذا، ولو رجع النهي في المعاملة إلى أمر مقارن، كالنهي عن البيع وقت النداء، فهل يوجب الفساد أو لا؟والحق فيه - أيضا -: مثل ما مر في مثله في النهي في العبادات، بأن يقال - مع اختصاص النهي، وعدم العلم بعدم مانعية المنهي عنه في صحة المعاملة -:الظاهر كون المنهي عنه مانعا من ترتب أحكامها عليها، ويجري فيه الدليل المذكور، فتأمل. * * *مخ ۱۰۷کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ