31الوافية في أصول الفقهالوافية في أصول الفقهفاضل تونی خراسانی - ۱۰۷۱ ه.قالفاضل التوني - ۱۰۷۱ ه.قایډیټرمحمد حسين الرضوي الكشميريخپرندویمجمع الفكر الإسلاميشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۲ ه.قد خپرونکي ځایقمژانرونهاصول فقهالمقصد الثاني: في النواهي وفيه مباحث:البحث الأول:اختلفوا في مدلول صيغة النهي حقيقة، على نحو اختلافهم في الامر (1).والحق ههنا - أيضا - نظير ما مر (2) في الامر، من أنها حقيقة في طلب الترك.ولكن تحمل نواهي الشرع على التحريم :لما مر في الامر.ولقوله تعالى: * (وما نهاكم عنه فانتهوا) * (3)، وقد مر أن أوامر الشرعمخ ۸۹کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ