265

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

پوهندوی

محمد حسين الرضوي الكشميري

خپرندوی

مجمع الفكر الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

اصول فقه

هذه القاعدة في كتاب من لا يحضره الفقيه، في الجمع بين الاخبار.

والظاهر : أنه أراد بالمفسر: المخصص، والمقيد، والمبين، والمفصل، ونحوها، وبالمجمل: خلافها.

وهذه الروايات تدل على أنواع من العمل عند تعارض الاخبار:

الأول: الترجيح باعتبار السند، فترجح رواية الثقة، والأوثق، والأفقه، والأصدق، والأورع، على من ليس كذلك. وهذا تدل عليه: الرواية التاسعة، والعاشرة.

الثاني: الترجيح بشهرة الرواية: ونقل الأكثر إياها، وندرة الأخرى، وتدل عليه أيضا: التاسعة، والعاشرة.

الثالث: العرض على كتاب الله، والعمل بالموافق، وطرح المخالف.

وهذا تدل عليه: التاسعة، والحادية عشرة، والثانية عشرة، والسادسة عشرة.

الرابع: العرض على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. وتدل عليه:

الرواية التاسعة، والسادسة عشرة.

ولفظة (أو) في الأخيرة مؤيدة لكون (الواو) في الأولى بمعنى (أو).

الخامس: العرض على مذهب العامة، أو رواياتهم، أو عمل حكامهم، والاخذ بالمخالف، وتدل عليه: الرواية الخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والحادية عشرة.

السادس: الاخذ بالأحدث، وتدل عليه: الرابعة عشرة، والخامسة عشرة، مع رواية أخرى مذكورة فيها.

السابع: التخيير في العمل بأيهما شاء المكلف، وتدل عليه: الأربعة الأول، والعاشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة.

الثامن: التوقف، وعدم العمل بشئ منهما. وتدل عليه: الخامسة،

مخ ۳۳۲