262

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

پوهندوی

محمد حسين الرضوي الكشميري

خپرندوی

مجمع الفكر الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

اصول فقه

بعيد ، لان هذه الرواية وردت في المنازعات والمخاصمات، فتأمل (1).

العاشرة: ما رواه محمد بن إبراهيم ابن أبي جمهور الأحسائي، في كتاب غوالي اللآلي (2): " عن العلامة، مرفوعا إلى زرارة بن أعين.

قال: سألت الباقر عليه السلام، فقلت: جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان، فبأيهما آخذ؟

فقال عليه السلام: يا زرارة، خذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذ النادر.

فقلت: يا سيدي، إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم؟

فقال عليه السلام: خذ بما يقول أعدلهما عندك، وأوثقهما في نفسك.

فقلت: إنهما معا عدلان مرضيان موثقان؟

فقال: انظر إلى ما وافق منهما مذهب العامة، فاتركه، وخذ بما خالفهم، فإن الحق فيما خالفهم.

فقلت: ربما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع؟

فقال: إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك، واترك ما خالف الاحتياط.

فقلت: إنهما معا موافقين للاحتياط، أو مخالفين له، فكيف أصنع؟

فقال عليه السلام: إذن، فتخير أحدهما فتأخذ به، وتدع الآخر.

وفي رواية: أنه عليه السلام قال: إذن، فأرجه حتى تلقى إمامك فتسأله " (3) انتهى كلامه (4)

مخ ۳۲۹