الوافية في أصول الفقه

فاضل تونی خراسانی d. 1071 AH
26

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

پوهندوی

محمد حسين الرضوي الكشميري

خپرندوی

مجمع الفكر الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

اصول فقه

واحتج من قال بالدلالة على الفور، بأدلة: بعضها غير مناف لما مر، وبعضها غير صحيح، كالقياس على النهي، وعلى الايقاعات، ولزوم ثبوت بدل - هو العزم - على تقدير التراخي، من غير دليل، ونحو ذلك (1).

واحتج من قال بالتراخي - بمعنى جواز التأخير لا وجوبه، إذ لم يذهب إليه أحد على الظاهر - بأن الامر المطلق لا توقيت فيه، فلو أراد وقتا معينا لبينه، فإذا فقدنا البيان، علمنا أن الأوقات متساوية في إيقاعه (2).

والجواب:

بالوفاق، إن أراد نفي الدلالة على الفور.

وإن أراد نفيه مطلقا، فنقول: البيان بعدم تساوي الأوقات، موجود في العقل والنقل كما مر.

البحث الرابع:

في أن الامر بفعل في وقت معين، هل يقتضي فعله فيما بعد ذلك الوقت - على تقدير فوات ذلك الفعل في وقته - أو لا؟.

فيه مذهبان: الاقتضاء (3)، وعدمه.

وقوي الأكثر الثاني (4)، قائلين بأن القضاء لا يجب إلا بأمر مجدد، نحو:

مخ ۸۴