الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
پوهندوی
محمد حسين الرضوي الكشميري
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الوافية في أصول الفقه
فاضل تونی خراسانی d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
پوهندوی
محمد حسين الرضوي الكشميري
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
يكفي في الايمان اليقين بثبوت الواجب والوحدانية والصفات في الجملة، بإظهار الشهادة به، وبالرسالة، وبإمامة الأئمة عليهم السلام، وعدم إنكار ما علم من الدين بالضرورة ويلزمه اعتقاد سائر المذكورات في الجملة. هذا ظني، وقد استفدته أيضا من كلام منسوب إلى أفضل العلماء وصدر الحكماء، نصير الحق والشريعة، ومعين الفرقة الناجية بالبراهين العقلية والنقلية، على حقية (1) مذهب الشيعة الاثني عشرية، نفعه الله بعلومه الدينية وحشره الله مع محمد خاتم الرسالة وآله الامناء الأئمة عليهم السلام.
ومما يؤيده: الشريعة السهل السمحة، [و] (2) أن البنت - التي ما رأت أحدا إلا والديها، مع فرضهما متعبدين (3) بالدين الحق، فكيف بالغير (4)؟! - إذا بلغت تسعا يجب عليها جميع ما يجب على غيرها من المكلفين، على ما هو المشهور عند الأصحاب، مع أنها ما تعرف شيئا، فكيف يمكنها تعلم كل الأصول بالدليل والفروع من أهلها، على التفصيل المذكور، قبل العبادة مثل الصلاة؟! على: أن تحقيقها العدالة في غاية الاشكال كما مر، وقد لا يمكن لها فهم الأصول بالتقليد، فكيف بالدليل؟! وعلى ما ترى، أنه قد صعب على أكثر الناس من الرجال والنساء جدا، فهم شئ من المسائل على ما هي إلا بعد المداومة.
وبالجملة: هذا ظني، ولكنه لا يغني من شئ، ولعلي لا أعاقب به إن شاء الله تعالى، وقد استبعدت ما ذكره بعض الأصحاب، سيما ما في الرسالة الألفية، مع قوله في الذكرى بصحة صلاة العامة، وقد أشار الشراح إليه أيضا،
مخ ۳۱۲
د ۱ څخه ۲۷۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ