الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
پوهندوی
محمد حسين الرضوي الكشميري
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الوافية في أصول الفقه
فاضل تونی خراسانی d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
پوهندوی
محمد حسين الرضوي الكشميري
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
بجميع ذلك من المحالات " انتهى (1).
وهم وتنبيه (2):
قد بالغ مولانا المدقق محمد أمين الاسترآبادي في إنكار الاجتهاد، وزعم أن المجتهد فيه لا يكون إلا ظنيا، وأحكامنا كلها قطعية، لما مر من أن (3) القرآن والسنة النبوية، لا يجوز العمل بهما إلا بعد تحقق ما يوافقهما في كلام العترة الطاهرة، وأخبار العترة الطاهرة كلها قطعية، لما مر من الوجوه (4).
وجوابه:
أولا: أن اشتراط كون المجتهد فيه ظنيا، ليس إلا في كلام العامة والعلامة وقيل من أصحابنا. والأكثر منا: لم يذكروا الظن في تعريف الاجتهاد فقطعية الاحكام لا تنافي صحة الاجتهاد، مع أنه في الحقيقة راجع إلى نزاع لفظي.
وثانيا: أنا لا نسلم قطعية صدور أحاديثنا (5) كلها من المعصوم، وقد مر الكلام فيه.
وبعد التسليم: لا يلزم قطعية الحكم، بل قلما تبلغ دلالة الاخبار على
مخ ۲۹۰
د ۱ څخه ۲۷۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ