الوافية في أصول الفقه

فاضل تونی خراسانی d. 1071 AH
17

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

پوهندوی

محمد حسين الرضوي الكشميري

خپرندوی

مجمع الفكر الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

اصول فقه

وهو كالاذن في الفعل، أمر مشترك بين الإباحة والندب والوجوب.

فالإباحة: مثل * (وإذا حللتم فاصطادوا) * (1).

والندب: مثل * (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض) * (2).

والوجوب: مثل * (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) * (3).

لنا: تبادر رفع المنع من الفعل.

والظاهر أنها مجاز في هذا المعنى، والتبادر لأجل القرينة، وهي مسبوقية الصيغة بالمنع المحقق أو المحتمل، وتعليقها على زوال علة المنع في البعض.

وأيضا: إجراء أدلة الوجوب والندب لا يتصور فيما نحن فيه، لأنه فرع فهم الطلب من (4) الصيغة، وفرديتها لمفهوم الامر، مع أنها ليست كذلك فيما نحن فيه (5).

البحث الثاني:

اختلفوا في دلالة صيغة الامر على الوحدة والتكرار على أقوال:

ثالثها - وهو الحق -: عدم دلالتها على شئ منهما.

لنا: تبادر مجرد طلب الفعل من الصيغة، من غير فهم شئ من الوحدة والتكرار منها (6)، كالزمان والمكان وغيرهما من المتعلقات (7)، والمنكر مكابر.

مخ ۷۵