الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
پوهندوی
محمد حسين الرضوي الكشميري
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الوافية في أصول الفقه
فاضل تونی خراسانی d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
پوهندوی
محمد حسين الرضوي الكشميري
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
والثاني أقسام:
الأول: مفهوم الصفة، نحو قوله (1): " في الغنم السائمة زكاة " (2) ومفهومه: نفي الزكاة عن المعلوفة.
الثاني: مفهوم الشرط، نحو: " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " (3) مفهومه: نجاسة الماء القليل.
الثالث: مفهوم الغاية، مثل: * (فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) * (4) مفهومه: أنها إذا نكحت زوجا غيره تحل.
الرابع: مفهوم العدد الخاص، مثل: * (فاجلدوهم ثمانين جلدة) (5) مفهومه: عدم وجوب الزائد على الثمانين.
الخامس: مفهوم الحصر، مثل: (المنطلق زيد) مفهومه: نفي الانطلاق عن غيره.
وعد بعضهم مفهوم الاستثناء، ومفهوم (إنما).
والحق: أن دلالتهما على ما يفهم منهما - من المنطوق، على تقدير ثبوت أن (إنما) بمعنى: (ما) و (إلا).
وعلى تقدير كونه بمعنى: (إن) التأكيدية و (ما) الزائدة، فلا مفهوم له أصلا، وذلك لان المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، أي: يكون حكما للمذكور، وحالا من أحواله، سواء ذكر ذلك الحكم ونطق به أو لا، والمفهوم بخلافه، ولا يخفى أنا إذا قلنا: (ما جاء القوم إلا زيد) فنفي الجيأة (6) عما عدا
مخ ۲۳۱
د ۱ څخه ۲۷۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ