الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
پوهندوی
محمد حسين الرضوي الكشميري
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الوافية في أصول الفقه
فاضل تونی خراسانی d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
پوهندوی
محمد حسين الرضوي الكشميري
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
باطل، فيكون الحق: هو الثاني، وهو المطلوب (1).
والأولى: ترك الاستدلال بهذه الآيات، فإنه:
يرد على الاستدلال بالأولى:
أن المتبادر (2) من (الطائفة) الزيادة على الاثنين، فالظاهر أن المراد ب (الفرقة) ممن ذكره الله تعالى - أهل كل حشم حشم، وقرية قرية.
وأيضا: - على تقدير خروج واحد من كل ثلاثة - فالظاهر حينئذ: بلوغ المخبرين عدد التواتر، لان الغالب في الأحشام والقرى، الكثرة العظيمة، ويندر توطن ثلاثة أنفس من الرجال والنساء والصبيان في موضع، لا يكون لهم رابع بل عاشر.
وأيضا: يحتمل كون الانذار بطريق الفتوى بمعنى الروايات (3)، ولا نزاع لاحد في قبوله، ويسمونه فتوى المجتهد.
وأيضا: إطلاق الانذار على نقل روايات الأحكام الشرعية، غير متعارف، فيحتمل كون المراد التخويف على ترك أو فعل ما ثبت بطريق القطع، وهذا مما تتأثر النفس بسماعه، ويحصل به للنفس خوف، يوجب اهتمامه بالواجبات وترك المحرمات، وإن لم يكن خبر الواحد حجة.
وأيضا: يحتمل أن يقال: إن خبر الواحد المشتمل على الانذار حجة، لقضاء العقل بمثل هذه الاحتياطات دون غيره، والاجماع على عدم الفصل، غير معلوم.
وأيضا: يحتمل أن يكون ضمير (ليتفقهوا) راجعا إلى الباقي من الفرقة مع العالم، دون من نفر منهم.
وغير ذلك من الاعتراضات.
مخ ۱۶۳
د ۱ څخه ۲۷۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ