6

اصول او ضوابط

الأصول والضوابط

پوهندوی

محمد حسن هيتو

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۰۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

اصول فقه
مَسْأَلَة ٢ عُقُود الْمُعَامَلَات وَنَحْوهَا اربعة اقسام احدها جَائِز من الطَّرفَيْنِ كالقرض وَالشَّرِكَة وَالْوكَالَة والوديعة وَالْعَارِية والقراض وَالْهِبَة قبل الْقَبْض والجعالة وَنَحْوهَا والجعالة جَائِزَة من الطَّرفَيْنِ وان كَانَ بعد الشُّرُوع فِي الْعَمَل لَكِن ان فسخ الْعَامِل فَلَا شَيْء لَهُ وان فسخ الْجَاعِل فِي اثناء الْعَمَل لزمَه أُجْرَة مَا عمل الثَّانِي لَازم من الطَّرفَيْنِ كَالْبيع بعد الْخِيَار وَالسّلم وَالصُّلْح وَالْحوالَة وَالْمُسَاقَاة والاجارة وَالْهِبَة للاجنبي بعد الْقَبْض وَالْخلْع وَنَحْوهَا الثَّالِث لَازم من احدهما جَائِز من الاخر

1 / 26