24اصول او ضوابطالأصول والضوابطالنووي - ۶۷۶ ه.قالنووي - ۶۷۶ ه.قایډیټرمحمد حسن هيتوخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۳۰۶ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهاصول فقهقَالُوا وانما لَا يُبَاح لَهُ شَيْء مِنْهَا لانه مقصر وقادر على استباحتها كلهَا فِي الْحَال بِالتَّوْبَةِواما العَاصِي فِي سَفَره وَهُوَ الَّذِي يكون سَفَره مُبَاحا لكنه يرتكب فِي طَرِيقه مَعْصِيّة كشرب الْخمر وَغَيره فتباح لَهُ الرُّخص وَالله اعْلَم1 / 44کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ