اصول او ضوابط

النووي d. 676 AH
22

اصول او ضوابط

الأصول والضوابط

پوهندوی

محمد حسن هيتو

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۰۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

اصول فقه
قَالَ فِي مَوضِع ثَمَانِيَة واربعون ميلًا وَفِي مَوضِع سِتَّة واربعون وَفِي مَوضِع اكثر من اربعين وَفِي مَوضِع اربعون وَفِي مَوضِع مسيرَة يَوْمَيْنِ وَفِي مَوضِع مسيرَة لَيْلَتَيْنِ وَفِي مَوضِع مسيرَة يَوْم وَلَيْلَة قَالَ اصحابنا المُرَاد بِالْجَمِيعِ شَيْء وَاحِد وَهُوَ ثَمَانِيَة واربعون ميلًا هاشمية وَهِي مرحلتان بسير الاثقال ودبيب الاقدام قَالُوا وَقَوله سِتَّة واربعون تَركه الاول والاخير وَهُوَ عَادَة معرفَة للْعَرَب وَقَوله اكثر من اربعين اراد ثَمَانِيَة واربعين وَقَوله اربعون اراد اربعين اموية وَهِي ثَمَانِيَة واربعون هاشمية وَقَوله يَوْمَانِ اراد من غير لَيْلَة بَينهمَا وَقَوله ليلتان اراد من غير يَوْم بَينهمَا وَقَوله يَوْم وَلَيْلَة اراد الْيَوْم مَعَ اللَّيْلَة وكل ذَلِك ثَمَانِيَة واربعون ميلًا هاشمية وَالله اعْلَم قَالَ اصحابنا لَا يُبَاح شَيْء من رخص السّفر الثمان لعاص

1 / 42