Al-Omniyah fi Idraak an-Niyyah
الأمنية في إدراك النية
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
مالکي فقه
قَاعِدَة مَشْهُورَة فِي الشَّرِيعَة وَهِي قَاعِدَة التَّقْدِيرَيْنِ فَيعْطى الْمَوْجُود حكم الْمَعْدُوم والمعدوم حكم الْمَوْجُود
أما إِعْطَاء الْمَعْدُوم حكم الْمَوْجُود فَلهُ فِي الشَّرْع مسَائِل كَثِيرَة
١ - مِنْهَا إِيمَان الصّبيان وَكَذَلِكَ البالغون حَالَة الْغَفْلَة من الايمان وَكفر أَطْفَال الْكفَّار وبالغيهم حالى غفلتهم عَن الْكفْر وعدالة الْعُدُول حَالَة الغفله
وَكَذَلِكَ الفسوق فِي الْفُسَّاق وَالْإِخْلَاص فِي المخلصين والرياء فِي المرائين إِذا تلبسوا بذلك ثمَّ غفلوا عَنهُ فَمن مَاتَ مِنْهُم على شَيْء من هَذِه التقديرات بغته فَهُوَ عِنْد الله تَعَالَى كَذَلِك وَلَا تخرجه للغفلة عَن حكمه وَمن ذَلِك النيات فِي الْعِبَادَات وَقد تقدّمت
وَكَذَلِكَ الْعلم فِي الْعلمَاء وَالْفِقْه فِي الْفُقَهَاء والعداوة فِي الْأَعْدَاء والصداقة فِي الأصدقاء والحسد فِي الحساد حَالَة الغفله عَن جَمِيع ذَلِك فَائِدَة قَوْله تَعَالَى ﴿وَمن شَرّ حَاسِد إِذا حسد﴾ إِنَّمَا قيد بقوله إِذا حسد إِشَارَة الى الْحَسَد الْفعْلِيّ فَإِن الْحكمِي الَّذِي هُوَ الْحَسَد الْمُقدر لَا يضر الْمَحْسُود وَإِنَّمَا يضر الْحَسَد الْفعْلِيّ فَلذَلِك قيد بقوله ﴿إِذا حسد﴾
٢ - وَمن التَّقْدِير فِي إِعْطَاء الْمَعْدُوم حكم الْمَوْجُود أَن المدلس بِالسَّرقَةِ فِي العَبْد إِذا قطع العَبْد فِي السّرقَة عِنْد المُشْتَرِي يقدر الْقطع عِنْد البَائِع وَيكون لَهُ الرَّد بِغَيْر شَيْء أَو دنس بالرده فَقتل عِنْد المُشْتَرِي بِالرّدَّةِ يقدر الْقَتْل فِي يَد البَائِع
٣ - وَمن ذَلِك الذمم إِنَّمَا هِيَ تقديرات شَرْعِيَّة فِي الأنسان تقبل الْإِلْزَام والالتزام والحقوق فِي الذمم مقدرات فَيقدر الذَّهَب وَالْفِضَّة وَالطَّعَام فِي السّلم وَغَيره وَالْعرُوض فِي الذمم وَهِي أجسام لَا يتَصَوَّر
1 / 55