Al-Omniyah fi Idraak an-Niyyah

Al-Qarafi d. 684 AH
46

Al-Omniyah fi Idraak an-Niyyah

الأمنية في إدراك النية

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

مالکي فقه
الْبَاب الْعَاشِر فِيمَا يَقُوله الْفُقَهَاء من أَن النِّيَّة تقبل الرَّفْض مَعَ أَن رفع الْوَاقِع مُسْتَحِيل قَالَ صَاحب الطّراز إِذا رفض النِّيَّة الْحكمِيَّة بعد كَمَال الطَّهَارَة قَالَ مَالك لحُصُول الْمَقْصُود مِنْهَا وَهُوَ التَّمْيِيز حَالَة الْفِعْل وَعنهُ فَسَاد الْعِبَادَة لِأَنَّهَا جُزْء الْفِعْل وَذَهَاب الْجُزْء يفْسد فتفسد الطَّهَارَة قَالَ صَاحب النكت إِذا رفض النِّيَّة فِي الطَّهَارَة أَو الْحَج لَا تضره بِخِلَاف الصَّلَاة وَالصَّوْم وَالْفرق ان المُرَاد بِالنِّيَّةِ التَّمْيِيز وهما متميزان بمكانهما وَهُوَ الْأَعْضَاء فِي الْوضُوء والأماكن الْمَخْصُوصَة فِي الْحَج فَكَانَ استغناؤهما عَن النِّيَّة أَكثر فَلم يُؤثر الرَّفْض بِخِلَاف الصَّلَاة وَالصَّوْم قَالَ الْعَبْدي فِي مُخْتَصره فِي كل مسأله من هَذِه الْأَرْبَع قَولَانِ وَالْمَشْهُور الْإِجْزَاء فِي الْوضُوء وَالْحج وَالْمسح بِخِلَاف الصَّلَاة وَالصَّوْم وَحكى الْخلاف فِيهَا بعد إيقاعها كَمَا حَكَاهُ الْمَازرِيّ فِي الطَّهَارَة وَحِينَئِذٍ

1 / 48