Al-Omniyah fi Idraak an-Niyyah

Al-Qarafi d. 684 AH
36

Al-Omniyah fi Idraak an-Niyyah

الأمنية في إدراك النية

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

مالکي فقه
ان الاحكام الشَّرْعِيَّة كلهَا معلومه بِسَبَب انْعِقَاد الْإِجْمَاع على أَن كل مُجْتَهد إِذا غلب على ظَنّه حكم فَهُوَ حكم الله تَعَالَى فِي حَقه وَحقّ من قَلّدهُ إِذا اتّصف بِسَبَبِهِ وان كَانَ قَاطعا بِالْوُجُوب عَلَيْهِ فَنَقُول الشكوك الواقعه فِي الشَّرِيعَة الَّتِي وَقع فِيهَا التَّقَرُّب الْمُوجب فِيهَا مَعْلُوم وَهُوَ الله تَعَالَى والموجب مَعْلُوم الْوُجُوب وَهُوَ الْفِعْل وَالسَّبَب الْمُقْتَضِي للْوُجُوب مَعْلُوم وَهُوَ الشَّك وَدَلِيل الْوُجُوب مَعْلُوم وَهُوَ الاجماع فَجَمِيع الْجِهَات معلومه وَالشَّكّ لَيْسَ فِي شَيْء مِنْهَا بل هُوَ نفس السَّبَب لَا أَنه شكّ فِي السَّبَب وَالْفرق بَينهمَا ضَرُورِيّ وَفِي الْمَسْأَلَة النّظر الْمُوجب مَشْكُوك فِيهِ عِنْد المبتديء للنَّظَر والموجب الَّذِي هُوَ الْفِعْل مَشْكُوك فِي وُجُوبه وَسبب الْوُجُوب مَشْكُوك فِي نَصبه وتعيينه وَدَلِيل الْوُجُوب مَشْكُوك فِي خصوصه فَجَمِيع الْجِهَات مَشْكُوك فِيهَا وَالَّتِي وَقعت فِي الشَّرِيعَة جَمِيعهَا مَعْلُوم فَظهر الْفرق الْعَظِيم وَأمكن الْقَصْد للتقرب الْوَاقِع فِي الشَّرِيعَة دون النّظر الأول وَلم ينْعَقد الْإِجْمَاع فِي تعذر الْقَصْد بالتقرب فِي النّظر الأول إِلَّا على الصَّوَاب وَهُوَ الْمَطْلُوب فَانْدفع السُّؤَال الثَّالِث دفعا بَينا

1 / 38