Al-Omniyah fi Idraak an-Niyyah
الأمنية في إدراك النية
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
مالکي فقه
وَلم لم يقل ﵇ الْأَفْعَال بِالنِّيَّاتِ بل قَالَ الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ وَمَا الْفرق بَين عمل وَفعل وصنع وَأثر وبرأ وَخلق وأوجد واخترع وابتدع وَأَنْشَأَ وَهل هِيَ مترادفه أَو متباينة
٢ - وَمِنْهَا قَول بعض الْفُضَلَاء لم اشْترطت النِّيَّة فِي الذَّبَائِح مَعَ انها لَيست عبَادَة وَالنِّيَّة إِنَّمَا تشْتَرط فِي الْعِبَادَات كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاة وَالصَّوْم وَنَحْوهَا
٣ - وَمِنْهَا مَا قَالَه بعض الْفُضَلَاء الْأَعْيَان من أَنه يحْكى الْإِجْمَاع فِي أَن النَّاظر الأول الَّذِي يتَوَصَّل بِهِ الى إِثْبَات الصَّانِع يتَعَذَّر الْقَصْد الى التَّقَرُّب بِهِ قَالَ وحكاية الْإِجْمَاع فِي تعذره يعد إشْكَالًا فَإِن غَايَة النّظر فِي النّظر الأول ان يكون شاكا فِي أَن لَهُ إِلَهًا أوجب عَلَيْهِ النّظر أم لَا وَقصد التَّقَرُّب بالمشكوك فِيهِ غير مُتَعَذر فَإِنَّهُ وَقع فِي الشَّرِيعَة المحمدية الَّتِي هِيَ أكمل الشَّرَائِع فِي غير مَا موطن وَله مثل
الأول إِذا شكّ هَل صلى أم لَا يجب عَلَيْهِ أَن يُصَلِّي ويقصد بِصَلَاتِهِ التَّقَرُّب مَعَ حُصُول الشَّك
٢ - الثَّانِي إِذا شكّ فِي صَلَاة من الْخمس وَجب عَلَيْهِ ان يُصَلِّي خمس صلوَات يَنْوِي بهَا التَّقَرُّب مَعَ حُصُول الشَّك فِي كل صَلَاة بِوَجْه الْقَصْد اليها
٣ - الثَّالِث إِذا شكّ هَل تطهر أم لَا وَجب عَلَيْهِ التطهر وَيَنْوِي بِهِ التَّقَرُّب مَعَ حُصُول الشَّك فِي وجوب الْوضُوء عَلَيْهِ
٤ - الرَّابِع اذا شكّ هَل صلى ثَلَاثًا أم أَرْبعا وَجب عَلَيْهِ الْإِتْيَان بالرابعة وَيُمكن أَن يَنْوِي بهَا التَّقَرُّب مَعَ حُصُول الشَّك
٥ - الْخَامِس اذا شكّ هَل صَامَ أم لَا وَجب عَلَيْهِ الصَّوْم وَيَنْوِي بِهِ التَّقَرُّب مَعَ حُصُول الشَّك ونظائره كَثِيره
1 / 4