Al-Omniyah fi Idraak an-Niyyah

Al-Qarafi d. 684 AH
18

Al-Omniyah fi Idraak an-Niyyah

الأمنية في إدراك النية

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

1404 ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

مالکي فقه
الْبَاب الرَّابِع فِي حِكْمَة إِيجَاب النِّيَّة فِي الشَّرْع وَحِكْمَة إِيجَابهَا تَمْيِيز الْعِبَادَات عَن الْعَادَات أَو تَمْيِيز مَرَاتِب الْعِبَادَات فَالْأول لتمييز مَا لله تَعَالَى عَن مَا لَيْسَ لَهُ فيصلح الْفِعْل للتعظيم كالغسل يَقع تبردا وتنظيفا وَيَقَع عبَادَة مَأْمُور بهَا فَإِذا نوى تعين أَنه لله تَعَالَى فَيَقَع تَعْظِيم العَبْد للرب بذلك الْغسْل وَمَعَ عدم النِّيَّة لَا يحصل التَّعْظِيم وكالصوم يكون لعدم الْغذَاء وَيكون للتقرب فَإِذا نوى حصل بِهِ التَّعْظِيم لله تَعَالَى ونظائره فِي الْأَفْعَال كَثِيرَة فقالء وَيكون للتقرب فَإِذا حصل بِهِ التَّعْظِيم لله تَعَالَى ونظائره فِي الْأَفْعَال كَثِيرَة فَقَالَ ٢ - وَأما الثَّانِي فكالصلاة تَنْقَسِم إِلَى فرض ومندوب فالفرض يَنْقَسِم إِلَى مَنْدُوب وَغير مَنْدُوب وَغير الْمَنْدُوب يَنْقَسِم إِلَى الصَّلَوَات الْخمس قَضَاء وَأَدَاء وَالْمَنْدُوب يَنْقَسِم إِلَى راتب كالعيدين وَالْوتر وَغير راتب كالنوافل وَكَذَلِكَ القَوْل فِي قربات المَال وَالصَّوْم والنسك فشرعت النِّيَّة لتمييز هَذِه الرتب وَلأَجل هَذِه الْحِكْمَة تُضَاف صَلَاة الْكُسُوف وَالِاسْتِسْقَاء وَالْعِيدَيْنِ إِلَى أَسبَابهَا لتمييز رتبها وَكَذَلِكَ تتَعَيَّن إِضَافَة الْفَرَائِض إِلَى أَسبَابهَا لتمييز رتبها لَا لِأَن تِلْكَ الْأَسْبَاب قرب فِي نَفسهَا بِخِلَاف أَسبَاب الْكَفَّارَات لَا تُضَاف إِلَيْهَا فِي النَّوْع الْوَاحِد لِأَنَّهَا مستوية نَحْو كَفَّارَات الْحِنْث فِي الْيَمين إِذا وَقع وَاحِدَة مِنْهَا لَا تضيفها إِلَى سَببهَا لِأَن الْأَسْبَاب مستوية بِخِلَاف

1 / 20