The Ahmadic Masterpiece in the Explanation of the Muhammadan Times
التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية
خپرندوی
مطبعة الجمالية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۳۳۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
ژانرونه
مطلب لا يلزم تساوى الناس فى معرفة الوقت الخ
مطلب في صلاة الصبح
لعمراذن بليل فأمره عمر أن يصيد الاذان وقال وهذا لا يصح لانه عن نافع عن عمر منقطع والجواب فى إعادة الأذان وعدم قدحها فيمن وقت له «وأما كون الوقت لا بدأن يتساوى فيه الناس ولا تعتبر معرفة الخواص فيعارضه اتفاقهم على الاكتفاء بالمؤذن الواحد والعارف بالوقت كما نقدم هنا فى كلامه وغيره ويشهدله الحديث الصحيح فى باب الصوم حيث أمر صلى الله عليه وسلم بالنزول والجدح وهو الدقيق المقلى والماء يضرب بالمجدح عود فى رأسه عودان وقالوا ان عليك تها وأثلاث مرات وهو يأمر هم بذلك وقال فى الثالثة ويلك ونزلوا وجدحوا وماسكت عنهم حتى تيقنوا بل بين لهم أن المراد اقبال الليل من ههنا وإدبار النهار من ههنا الحديث وله شوا هدفى الحديث غير هذا ومن كلام الائمة أم تساوى الناس فى التحقق الوقت أعم تمعا للجماعة ان لم تقيد ذلك الشخص ولكن ينبغى لهم أن لا يظنوابه السوء والله الموفق ولو تتبع القلم أمثال هذا يطول به وهو فى كتب الفروع وأصولها أيضا وهذا الذى تقدم منه ولكن هذا يكفى (وقد أفطر) صلى الله عليه وسلم فى يوم غيم ومعه أصحابه رضى الله عنهم وظهرت لهم الشمس بعد ذلك والعلم لله نعم ماذكره هو فى جوابه جزاء الله خيرا من ان المؤذن قاس مجهولاً على مجهول وقال وأمامن قاس مجهولا على معلوم فلا كلام فيه كما تقدم آنفافيعلم من هذا ان ما فى الكتاب أن وجد المنصف يقول ماذكره هوآ نها فى آخر الجواب من ان من أرشد الى مسئلة دينية غفلها كان الواجب عليه أن يصغى لمن أرشدهلهاويقبلها الخ كلامه جزاه الله خيرا وقد أحسن ومالنا وللناظر الا أن ندعوله ولا مثاله ونقول («ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبناغلا للذين آمنواربنا انك رؤوف رحيم)) وقوله قبل عن الحطاب فى تمكين الغروب يشهدله ماذكره ابن العربى فى عارضته انهم كانوا فى البحر وغر بت الشمس فى البحر عن أعينهم وأمروا واحدامنهم بطلع عمود السفينة الصغير وطلع عليه ونظر ها حتى غر بت عن عينسه ونزل وطلع عمودا أطول منه ونظرها حتى غربت وطلع على محمود ثالث أطول ما فيها ونظر ها حتى غربت ونزل فافطروا لانهم صيام* والله يكون لنافى الجلوس وكل الحالات والقيام* واليقظة والمنام آمين (ولما كانت) صلاة العشاء حل الخلاف فى التعجيل والتأخير وكل منهما اختاره بعض الناس ولكل جيل من السنة دليل* كما تقدم قوى * وان كان الافضل الجلى * التقديم الذى فيه رضى العلى * اقتصر على ما تقدم وكان استحباب التبكير بصلاة الصبح لا خلاف فيه كما اتفق عليه العلماء الاماشذ وسيذكرفى محله بحول الله قال فى بيان ما قالوافيها
{باب في صلاة الصبح}
(التمهيد) وأجمعوا ان أول وقت الصبح طلوع الفجر وانصداعه وهو البياض المعترض فى أفق السماء وهو الفجر الثانى الذى ينتشر ويطير وان آخر وقتها طلوع الشمس (ابن القاسم) عن مالك آخر وقتها الاسفار اهـ منه كما وجد ومثله فى المنتقى والمختار وروى ابن وهب ان آخر وقتها طلوع الشمس وهو قول الثورى والجماعة وقال الشافعى لا تفوت صلاة الصبح حتى تطلع الشمس قبل أن يدرك منهاركعة بسجودها وهو قول أحمد واسحق وداود وأبى نور وأما أبو حنيفة وأصحابه فانهم بقرون صلاة من طلعت عليه الشمس وهو يصليها اه ( المختار) اختار العلماء التغليس فى الفجر عند مالك والشافعى والأوزاعى وابن حنبل وحجتهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى الصبح فينصرف النساءوما يعرفن من الفلس وانه لميزل عليه السلام بها إلى أن توفى صلى الله عليه وسلم ومحال أن يترك الافضل للمفضول وقال أبوثور وأبو حنيفة ومن ذهب مذهبه الاسفاريها أفضل* واحتجوا حديث رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسفروابالنجر وكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر أه منه كما وجد
{فصل} الابى عند أحاديث الصبح قال ما نصه وفى أحاديث الباب ان أكثرشأنه التفليس بالصبح
72