The Ahmadic Masterpiece in the Explanation of the Muhammadan Times
التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية
خپرندوی
مطبعة الجمالية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۳۳۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
ژانرونه
مطلب اعتبار الآلات المحدثة
حلول الشمس برأس الحمل وعند حلوها برأس الميزان اهـ (قلت) وهما فى الاسطرلاب على وفق ماذكرابن الحباك لا ماذكرالبر زلى فى قوله وهما كذلك الح نظر يعرفه من له مشاركة فى هذا الفن والمراد بالفضلة الشفقية الادراج التى يقطعها معدل النهار بين وقت العشاء الذى هو مغيب الشفق والفضلة الفجرية الادراج التى يقطعها بين طلوع الفجر وطلوع الشمس واذا كان الامر كماذكرمن ان الفضلة فى زمن المصيف أطول منهافى زمن الربيع والخريف فكيف تكون صلاة من يجهل ذلك ويعتقد انها فى زمن المصيف أقصر تبعاً لقصر الليل فيبادر لصلاة العشاء قبل دخول وقتها فلا يشك منصف انه فى فعله هذا متلاعب بالدين حالد فى طريقه عن سنن المهتدين (هذا) وقد كان بعض من خالفنا فى هذه المسئلة بعث الى الفقيه العلامة سيدى أحمد بن عبد الرحمن الغرفى نزيل رباط الفتح سؤالا أحال فيه المسئلة عن وجهها ولميفصح عن شرح حقيقتها وكتها بل أوهم فى سؤالدان النزاع فى تعبين وقت العشاء ولو تحقق مغيب حمرة الشفق فاتاه الجواب بان وقها إذا غاب الشفق وهو الحمرة لا البياض وأن قول الناظر فى الاسطرلاب لا يوثق به ولا يعارض المقطوع به فى الحديث اه باختصار (ثم انى راجعت الفقيه المذكور فى المسئلة ) وقد حررت له صورتها وذكرت له ان النزاع فى الشفق هل غاب فى الوقت الذى يؤذن فيه المؤذن عندنا أم لا * فاحد الفريقين يقول لم يغب وهومن يؤقت بآلات التوقيت ويعتمد عليها * والفريق الاآخر يقول غاب وهو من بذكر الالات ويقول لاحاجة بنااليها فسكتب اليناجواباحافلا قال فى آخره بعد أن بين الاوقات الشرعية والطريق الموصلة لمعرفتها المأخوذة من الأحاديث الصحاح مانصه وحيث دخلت هذه الآلات من ربع واسطرلاب وغيرهما فى الاسلام وعند أهله واختبرت فوجدت تفيد اليقين للعارف بها اذا أتقنت فى نفسها وجب تقليد العارف بها من لا علم له بها والعمل على قوله مع أنه ينبغى له بعض الاحتياط عند غيم السماء والافق وعليه عمل الناس فى المشارق والمغارب كما نقله الخطاب عن القرافى وغيره فلا ينكر اعتماد الا لات الاجاهل لا عبرة بقوله اهـ . وكذلك أجاب الفقيه سيدى التاودى بن سودة فى مثل النازلة بانه لو كان معرفة الوقت يشترك فيها الخاص والعام كما يقول من خالفنا ما اشترطت المعرفة فى المؤذن الذى يقلد وان مغيب الشفق ليس من الأمور الخلية وان الا آلات لها أصل فى الشريعة وهى مبينة لما جاء عن الشارع وموصلة له لاشىء زائد عليه وإذا اختلف العارف المستندفى معرفته للا آلات مع غيره فى دخول الوقت كان قوله أحق والاستناد اليه أولى وأوثق اه ويؤيدما أشاراليه الفقيهان المذكوران فى جوابهما ما أنقله الآن من نصوص الأئمة بعون الله ( قال الشيخ أبو القاسم السبرزلى) وسئل يعنى عز الدين بن عبد السلام هل يجوز تقليد المؤذنين فى صلاة الصبح أو العشاءين مع الظن أو الشك فى علمهم على الوقت فاجاب لا يعتمد على أذان المؤذن فى يوم القيم بل يصبر حتى يتحقق دخول الوقت أو يجتهد فى دخوله بالأوراد وأما فى الصحوفلا يعتمد الاعلى عدل تقبل روايته فى الشرع مع معرفته بالأوقات اه وذكر بعد ذلك ما نقله الخطاب عن البرزلى من أن شرط المؤذن أن يكون عالما عارف بالوقت بحيث لا يسبقه ولا يتأخر عنه فلينظر فى الخطاب وفى غيره من الشراح وذكر أنه أى المؤذن ينهى عن الاذان قبل الوقت وإن لم ينته أدب أدباوجيها وقال (وقال القاضى عياض) فى التنبيهات لا يترك الاذان الالاهل الفضل ومن يقتدى به ويقلدقوله ويوثق بمعرفته وقد عزل الحارث بن مسكين أيام قضائه بمصر عامة المؤذنين لمثل هذا اه فمفهوم هذا الكلام ان من لا يوثق معرفته لا يترك الاذان بل الواجب أن يعزل وفى هذا كله دليل على اشتراط المعرفة فى المؤذن واشتراطها يؤذن بان من الأوقات ماليس بجلى بحيث يدرك بادى التفاوت ووقت العشاءمن ذلك اه وذكر بعده ية الاستدلال بالا آلات من كلام الخطاب والمقرى فى نفح الطيب وابن عرفة فى حدوده وشارحها الرصاع وقال وأعماقلنا أن رؤية غير العارف الممارس للشفق لا تفيد لامور «أحدها وجدنا نص الأئمة على عدم اعتبار مطلق الرؤية وأنه لا بدمن التأخير لتحصيل اليقسين فيما هو أوضح من مغيب الشفق وذلك غروب الشمس بالنسبة لوقت المغرب
68