73

The Ahmadic Masterpiece in the Explanation of the Muhammadan Times

التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية

خپرندوی

مطبعة الجمالية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۳۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مصر

ژانرونه

مالکي فقه

الاقامة فبادروا التكبيرة الأولى فإنها فرع الصلاة وتمامها ولا تبادروا القارئ بالركوع والسجود أهـ وفيه بادروا الأذان والإقامة (عبد الرزاق) عن يحيى بن أبي كثير من سلا وفيه عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها فسمع المؤذن فقال كما يقول فلما قال حي على الصلاة نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة أخرجه عبد الرزاق في الجامع وأبو الشيخ في الأذان اه وسيأتي من كلام ابن زكري أنه يكفي في التأخير المذكور في كلام ابن رشد عن مالك ركعتان والحديث بعضده وعلى هذا إن اجتمع الناس وتحققت غيبوبة الشفق فما موجب التأخير وتقدم قريباً من كلام شروح المختصر على حد القلة التي في العشاء ما يكفي والشفق تقدم من وصفهما يكفي ويوضح سرعة انقضائه إثر الغروب وسيأتي الكلام عليه بحول الله والله الموفق (ثمة) قال ابن زكري في باب وقت العشاء إلى نصف الليل واستحباب النبي صلى الله عليه وسلم له ما نصه ووجهه ما علمه صلى الله عليه وسلم من قوة أصحابه على ذلك ولأنها تدركهم في وقت نصب عقب الفراغ من أشغالهم وكان يربد أن يدركوها معه لأن الصلاة معه ليست كالصلاة مع غيره ولذا قيل ليس لأئمة المساجد أن يفعلوا ذلك اليوم تفقد هذين الأمرين وبه يتبين قول خليل وللجماعة تقديم غير الظهر وكان من حق المصنف أن ينبه على هذا أهـ منه كما وجد وهذا التأخير إما وقع لأجل شغله صلى الله عليه وسلم في تجهيز جيش كما تقدم من كلام ابن حجر وكلامه هو عن الطبري وتقدم عن البيهقي ثمان ليال أخر فيها وكشف الغمة تسع ليال وأن تأمل ما تقدم المنصف يعلم يقيناً سرعة ذهاب الشفق إثر الغروب بقرب وأن راقبه خارج المدن يعلم علم يقين ذلك ويعلم ما تقدم أيضاً استحباب الصلاة أول وقتها ولو في الظهر والعشاء من كلام الأئمة والمالكية خاصة والمختصر أيضاً وشراحه (تنبيه) فإن قيل هذا الذي ذكرته كله من مغيب الشفق قبل وقتنا المعهود يخالفه ما ذكره الفقيه العلامة سيدي محمد بن أبي القاسم السجلماسي الرباطي في جوابه الماضي الراد فيه على من أنكر الاستدلال على الأوقات بالآلات وقال إن الشفق يغيب قبل الوقت المعهود عند أرباب الآلات كقولك وإنه يستوي في إدراك غيبوبته الخاص والعام (يقال) إنه لا يخالفه بل يصدقه لأنه ذكر في جوابه أن طرق معرفة الوقت أشهرها وأسهلها ما جاء في الأحاديث الصحاح وهو الذي ذكره الفقهاء في كتبهم لسهولته الخ ما ذكر *وهد أولله الحمد هو الذي تقدم مع زيادات ولقوله راد أعلى المخالف لما قال له أن السلف الصالح لم تكن لهم آلات يعتبرونها ويعتدونها بل كانوا يعرفون الأوقات ويصلون الصلوات دونها بما نصه فقيل له السلف لمعرفتهم بالأوقات استغنوا عنها وكذا يستغني عنها اليوم من عرفه بغيرها ومن لم يعرفه وجب عليه تقليد من يعرفه بها أو بغيرها الخ ما ذكر وهذه الأوصاف متوفرة فينا ولله الحمد والشكر ولقوله إن الشفق الحمرة وإنه أقسام شعاع الشمس في الأبخرة الخ ما ذكر وتقدم في الكتاب عن أهل الفقه واللغة أنه الشعاع فلينظر ولقوله إن خفي عليه الوقت يستدل بالأوراد وأرباب الصناعات الخ ما ذكر وهذا متوفر فينا ولله الحمد وسيأتي في الكتاب بعد بحول الله ولقوله إن العارف بالوقت يقاد كما تقدم ولقوله في جواب له في أسئلته إنه لا يذكر على من قدد عالماً في مسألة وسيأتي بعض كلامه هذا في الجامع إن شاء الله ولاستدلاله بكلام الخطاب في جوابه بكثرة ما عدا ما عزا الحطاب لسند من استدلاله على امتداد الشفق بقراءته صلى الله عليه وسلم سورة الطور في المغرب وقراءته لسورة المرسلات في المغرب أيضاً المتقدم ذكره وما عزا الخطاب أيضاً لشهب من إجزاء صلاة من صلى العشاء قبل مغيب الشفق وتقدم من طرق آخر فلينظر ولعدم اعتباره للصفرة بقوله إن الحمرة تذهب شيئاً فشيئاً حتى تنقلب بياضاً مع أن الصفرة قالوا إن عداين أبي زيد طال للاحتياط كما تقدم ووصفه هو الشفق بصدق قول الأبي المتقدم إن آلات الوقت في العشاء جعت على مذهب أبي حنيفة في أن الشفق البياض وتقدم إنه قال إن من صلى قبل الأذان يسير صلاته صحيحة لأن دائرة الحمرة تكون غابت فلينظر ولقوله إن مخالفه استدل بكلمات من مختصر خليل موهماً أن ليس فوق ما عنده من العلم لا كثير

65